⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5803 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير تقارير الخبراء وترجيح احدها على الاخرى اى انه اذا كانت المسالة المتنازع فيها فى المسائل الفنية البحت التى يتعذر على المحكمة ان تشق طريقها بنفسها لابداء الراى فيها فان تناقض تقارير الخبراء فى شانها يوجب على محكمة الموضوع ان تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها بندب خبير مرجح او لجنة من الخبراء او استدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقاريرهم او اى اجراء اخر يعينها فى تحقيقها وان تبين ذلك فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه الى انها احاطت بالمسالة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرف حقيقتها قبل ابداء الراى فيها وانها بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الطاعن قد تمسك بان خطا العاملين بمحطة العاملين بمحطة كهرباء .... المتمثل فى صرف مخلفات تنظيف معداتها بما حوته من مواد كيماوية بغير معالجة فى مجرى نهر النيل ادى الى نفوق الاسماك التى كان يقوم بتربيتها ودلل على ذلك بما تضمنه تقرير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المؤرخ 4/3/1992 الذى خلص من المعاينة على الطبيعة للمنطقة الكائن بها محطة الكهرباء وما لحق النباتات والاحياء المائية من تغيرات فى هذه المنطقة ومن فحص ظاهرى ومعملى للاسماك النافقة والمياه وسماع اقوال مربى وصيادى المنطقة الى ان سبب نفوق الاسماك هو تعرضها لمواد كيماوية مثل الصودا الكاوية التى ستخدمها محطة الكهرباء فى تنظيف معداتها وهو ما انتهى اليه تقرير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 25/1/1992 وهيئة تنمية الثروة السمكية بدمياط المؤرخ 11/3/1992 والتقرير المرفوع الى رئيس الادارة الهندسية للانتاج والتشغيل فى 20/2/1992 وخطاب وزير الزراعة المؤرخ فى 11/3/1992 وبما ثبت من تحقيقات المحضر ...... ادارى كفر سعد من استعمال محطة الكهرباء لمادة الصودا الكاوية رغم نفى المسئولين بها قبل ذلك استخدام هذه المادة فاطرح الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعول فى قضائه على ما انتهى اليه تقرير معهد بحوث صحة الحيوان من خلو العينات السمكية من اثار المبيدات الحشرية ومركبات السموم العضوية والمبيدات الفوسفورية العضوية ورتب على ذلك نفى الخطا فى جانب محطة الكهرباء دون ان يبين الحكم ما اذا كانت مادة الصودا الكاوية تعتبر من المركبات التى نفى التقرير وجودها بالعينات السمكية ورغم ان ذلك التقرير لم يحدد اسباب نفوق الاسماك وخلا مما يصلح ردا على الاسباب الفنية التى بينت عليها التقارير السالفة وما ساقته من قرائن تؤيد النتيجة التى انتهت اليها وكان تحديد اسباب نفوق الاسماك فى النزاع المطروح التى اختلف فيها اراء الخبراء تعتبر مسالة فنية بحت فان تصدى الحكم لابداء الراى فيها رغم خلو اسبابه مما يدل على ان المحكمة استنفدت مالها من سلطة تحقيق للاحاطة بهذه المسالة والوقوف على حقيقتها فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .