الطعن رقم 630 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على, محمد درويش والدكتور / خالد عبد المجيد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / عصام توفيق والسيد أمين السر / عاطف احمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القواعد الاجرائية .......... التى اوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره مادام لم يكن قد فصل فيها ولاتمتد بأثر رجعى الى الاجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الاجراءات خاضعة للقانون الذى تمت فى ظله من حيث الصحة والبطلان والاثر القانونى لها لما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 يوليه سنة 1999 قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المعمول به اعتبارا من الاول من اكتوبر سنة 1999 فان القيد المتعلق بوجوب ان تشتمل صحيفة دعوى شهر افلاس شركة الاشخاص على اسماء الشركاء المتضامنين فيها الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع لاينال من سلامة هذه الصحيفة واثرها فى رفع الدعوى باعتبار انها تخضع من حيث شروط قبولها واجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها الا ان ما تضمنه قانون التجارة الجديد من قواعد اجرائية اخرى توجب اختصام هؤلاء الشركاء المتضامنين يتعين تطبيقها على الدعوى مادام لم يفصل فيها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة اول درجة فى قضائه بشهر افلاس الشركة التى يمثلها الطاعن دون ان يفطن الى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر افلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الاولى للمادة 699 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على انه " فيما عدا شركات المحاصة تعد فى حالة افلاس كل شركة اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات اذا توقفت عن دفع ديونها اثر اضطراب اعمالها المالية ويلزم شهر افلاسها بحكم يصدر بذلك " وفى الفقرة الثالثة للمادة 700 من ذات القانون على انه " ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى " وفى الفقرة الثانية للمادة 701 من ذات القانون على انه " اذا طلب الدائن شهر افلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين " وفى المادة 703 من ذات القانون على انه " ( 1 ) اذا شهر افلاس الشركة وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ....... ( 2 ) وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر افلاس هؤلاء الشركاء . ( 3 ) وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا او اكثر ...... " مفاده ان المشرع وان قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ان الحكم القاضى بشهر افلاس شركة يستتبع حتما افلاس الشركاء المتضامنين فيها الا انه استحدث من النصوص انضباطا لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر افلاس شركات التضامن والتوصية قد اصبحت وفقا لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة الى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر افلاسهم جميعا مع الحكم القاضى بشهر افلاس الشركة على نحو يحقق فى الغالب الاعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر افلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الاجنبية فيها فأوجب ان تشتمل صحيفة دعوى شهر الافلاس على اسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع والا وجب على المحكمة ان تأمر بادخالهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى المحكمة محكمة الافلاس بحكم واحد بشهر افلاس الشركة شركة التضامن او التوصية البسيطة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا او اكثر .