⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى اشهار الافلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به وانما دعوى اجرائية يهدف بها اثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر باشهار الافلاس او برفضه لايبنى على تحقيق المحكمة للدين من حيث صحته ونفاذه فى حقه وانما على ما تستظهره من جدية المنازعة فيه او عدم جديتها لنفى او اثبات توافر تلك الحالة فان اسبابه المؤيدة اليها هى وحدها التى تحوز حجية دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمه لقضائه فى هذا الخصوص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداء بحجية ما استرسلت اليه اسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1353 سنة 116 ق القاهرة والقاضى برفض دعوى اشهار افلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد ان قدم من المستندات والاوراق ما يبنئ عن اداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار ان ما انتهى اليه فى هذا الخصوص غير لازم لقضائه فى هذا الشأن فلا يجوز حجية فى دعوى المطالبة بهذه المديونية التى اقامها عليه المطعون ضده محل الطعن فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب القاضى ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان يذكر دليلها وان يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله ولاعليه من بعد ان يتتبع الخصوم فى مناحى اقوالهم ومختلف حجمهم مادام فى الحقيقة التى اقتنع بها واورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج .