⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 741 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: امر على عريضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 197 من قانون المرافعات على انه " لذوى الشأن الحق فى التظلم بالاجراءات المختصة الا اذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى امام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالرفض او من تاريخ البدء فى تنفيذ الاجراء او اعلانه بحسب الحوال ....... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا " يدل على ان المشرع اذ استلزم ان يكون التظلم من الامر الصادر على عريضة مسببا قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة اجرائية آمره أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى اقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة اجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الامر على عريضة وجعل البطلان جزاء لتخلف هذا الاجراء فاذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الاجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولاتكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فاذا ما الغت محكمة ثان درجة الحكم الابتدائى تعين عليها اعادة القضية الى محكمة اول درجة لنظر الموضوع .