الطعن رقم 2232 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى ان الالتزام ينقضى اذا اصبح الوفاء به مستحيلا بسبب اجنبى لايد للمدين فيه وانه فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته والمقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة او حادث جبرى لاقبل للملتزم بدفعه او التحرز منه لما كان ذلك وكان الاساس الذى قام عليه طلب الاعفاء من الفوائد هو ما واجهته الشركة الطاعنة من ظروف استثنائية غير متوقعة تمثلت فى انه بتاريخ 15 / 1 / 1985 صدرت قرارات من وزارة الاقتصاد بشأن ترشيد الاستيراد واستلزم الموافقة على استيراد سيارات النقل من لجنة الترشيد ثم تلى ذلك صدور القرار رقم 333 لسنة 1986 بحظر استيراد سيارات النقل مما ادى الى انكماش نشاط الشركة لقلة الطلب على المقطورات التى تنتجها مما نتج عنه نقص فى السيولة النقدية مع ثبات المصروفات وكان هذا الاساس الذى استندت اليه الشركة لايعتبر مانعا من قبيل الاستحالة المطلقة لتنفيذ الالتزام بالمعنى المقرر فى القانون ويضحى طلب اسقاط الفوائد من تاريخ صدور قرارات وزارة الاقتصاد سالفة البيان لاسند له من القانون واذ انتهى الحكم الى هذه النتيجة الصحيحة فان النعى عليه بما ورد بهذا الوجه يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يفسد الاحكام هو ما تتماحى به الاسباب بحيث لايبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعا فى اسبابه بحيث لايمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون الا انها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات او استحداث طلبات لم يطرحها عليها الخصوم .