الطعن رقم 5048 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان الطاعنين قد اقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما فى ذلك وتمسكا امام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع وقدما شاهدين تاييدا لهذا الدفاع فان حقيقة ما يرمى اليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها ويكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى وفقا لحقيقه المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو انها دعوى رد حيازة ومنع تعرض ، وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى الى حماية وضع اليد وكان استناد الطاعنان والمطعون ضده السادس " خصم متدخل بطلب عدم تعرض الطاعنان له فى العين "- فى طلب كل منهم لسند الملكية لا يعد من قبيل الاستناد الى الحق الموضوعى انما للاستدلال على صفة كل منهم وحقه فى ادعائه والتحقق من اوصاف الحيازة وشروطها فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن الدفاع المتعلق ببطلان اجراءات الحجز والبيع الاداريين سند ملكية بائع للممطعون ضده السادس لما فى ذلك من المساس بالحق يخظر على قاضى الحيازة التطرق اليه .