⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل فى الالتزام ان يكون بسيطا فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد الا ان ذلك لايحول دون ان يكون الالتزام متعدد الاطراف بتعدد طرف الدائنين او طرف المدنيين وعلى هذا فانه رجوعا الى ذلك الاصل ينقسم الالتزام الى روابط متعددة الاطراف من جهة ومتعددة المحل من جهة اخرى فتتعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد فتكون هناك رابطة بين كل من الدائنين ويتعدد المحل بأن ينقسم الالتزام فى العلاقة بين المدين والدائنين بالقدر المتفق عليه او الذى يحدده القانون لما كان ذلك وكان الواقع حسبما هو ثابت بالاوراق وما حصله الحكم المطعون فيه ان لطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا بموجب الخطابات المتبادلة بينهم اتفاقا مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الاولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الاحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ 20 مارس سنة 1997 الى الطاعنة على ان يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الاحلال والتجديد او ما تم الارتباط به قبل هذا التاريخ من مشروعات فى هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الاطراف ومتعددة المحل على نحو ما سلف بيانه فيعد الالتزام وفقا له التزاما قابلا للانقسام وبالتالى قابلا للتجزئة باتفاق اطرافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ان قضاء حكم هيئة التحكيم فى اعماله لأحكام ذلك الاتفاق بالزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الاحلال والتجديد الى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه او اتفق على اجرائه منها قبل تاريخ اتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه ان القضاء ببطلان الشق الثالنى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقة الاول فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تجزئة الالتزام او عدم تجزئته يصح تقريره بارادة المتعاقدين وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص ما اذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت الى قابلية او عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغا ولامخالفة فيه للثابت بالاوراق .