⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن " .... و تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول و تعلن الممول و المصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .... " ، و الغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول و إن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول و رتب على تلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما إنتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون و مخطئا فى تطبيقه .