⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4556 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنه 1999 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على ان " يبدا ميعاد اطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاى سبب من الاسباب ." يدل على ان القانون جعل مواعيد الطعن فى الاحكام تسرى من تاريخ النطق بها كاصل عالم واستثنى من هذا الاصل الاحكام المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر والتى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة واجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها وليس من بين هذه الحالات الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة المطروحة على المحكمة فيها ومنها الحكم باستجواب الخصوم وذلك على تقدير ان الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما يتخذ فيها من اجراءات طالما ثبت حضورة بالجلسات السابقة على صدور تلك الاحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضده الاول تدخل هجوميا فى الدعوى ماثلا بجلساتها المتتابعة قبل صدور حكم الاستجواب فيها من محكمة اول درجة بتاريخ ...... والذى لم ينقطع بصدوره تسلسل الجلسات وقام الطاعن الاول باعلانه بالجلسة المحددة للاستجواب على جهة الادارة لعدم تواجده فى الموطن الاصلى بالاعلان المؤرخ ...... ثم استمر سير الدعوى دون انقطاع حتى صدور الحكم الابتدائى فيها بتاريخ ..... رافضا له طلباته الموضوعية فاقام عنه الاستئناف بصحيفة مودعة فى ...... بعد الميعاد المقرر قانونا بالمادتين 215 و 227 من قانون المرافعات بما كان لازمة الحكم فيه بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى بقبوله شكلا على قالة ان حكم الاستجواب قاطع تسلسل الجلسات امام محكمة اول درجة بما لازمه وجوب اعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائى حتى ينفتح ميعاد الطعن بالاستئناف يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون .