الطعن رقم 162 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان العمل الاجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لايرتب القانون عليه أثرا ومن ثم فانه لايتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه او حكم سابق عليه لايشمله الطعن ومن المقرر ان مسألة الاختصاص بنظر النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه من تلك الاسباب التى يتعين التصدى لها بداءة قبل النظر فى موضوعه .