⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2828 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف باقامة دعواه على سند من احكام المسئولية الشيئية وكان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى بحالتها على سند من ان الحكم الجنائى الغيابى الصادر عن الجنحة المحررة عن الحادث لم يصبح باتا لعدم اعلانه للمتهم وعدم استنفاده طرق الطعن فلا يكون حائزا لقوة الامر المقضى كما ان الطاعن لم يقدم الجنحة او صورة منها حتى تقف المحكمة على مدى توافر الخطا الموجب للتعويض من عدمه ولم يفطن الى دلالة الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة بولاق الدكرور والتى تفيد ان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 81 لسنه 1982 جنح بولاق الدكرور صدر غيابيا ولم يعلن للمتهم وانقضت الدعوى الجنائية بمضى المدة كما ان اوراق الجنحة دشتت بما لا يجديه طلب الدليل على بيتوته الحكم الجنائى او ضم ملف الجنحة وحجب نفسه عن بحث احقيه الطاعن عن نفسه وبصفته فى التعويض المطالب به على سند من احكام المسئولية الشيئية والتحقق من مدى توافرها وهى امور لا تحتاج الى الحكم الجنائى او ضم ملف الجنحة بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والاخلال بحق الدفاع الذى جره الى الخطا فى تطبيق القانون .