⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 760 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-2-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مزاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ احكام متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إستأنفت حكم إيقاع البيع إستناداً إلى أربعة أسباب هى أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً . ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع و عدم تحقيق قاضى التنفيذ لهذه الواقعة . ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع إذا وقع البيع على العقار جميعه فى حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط و هى كل ما يمتلكه المدين فى المنزل . رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره إذ كان ذلك و كانت هذه الأسباب ليست من الحالات النمصوص عليها فى المادة 451 من قانون المرافعات سالفة الذكر . فإن الإستئناف يكون غير جائز و تكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون .