الطعن رقم 5362 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان لمحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم فاذا كانت المحكمة قد برات المتهم على سند من عدم قيام الواقعة فى حقه فان ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل ضمنى برفض الدعوى المدنية ولو خلا منطوقه من النص عليه او تذيل بعبارة " والتاييد فيما عدا ذلك " متى جاءت نافلة وخلت اسبابه مما تحمله عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الواقع الثابت بالاوراق ان النيابة العامة قدمت قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنه للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مورثة المطعون ضدهم اثر اصطدامه بها بسيارة يقودها فقضت محكمة اول درجة بادانته والزامه بالتعويض المؤقت ولما استانف قضى ببراءته على سند من ان السيارة المنسوب اليه قيادتها والمؤمن عليها لدى الطاعنه لم تكن هى اداة الحادث الذى اودى بحياة المجنى عليها مما لازمة القضاء برفض طلب التعويض المبدى امامها لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية على ثبوت حصول الواقعة وصحة اسنادها للمتهم مما نفاه الحكم الجنائى فى جانبه ولا ينال من ذلك ما تزيد فيه بمنطوقة بعد قضائة بالبراءة فيما تضمنه من عبارة " والتاييد فيما عدا ذلك " اذ لورودها نافلة على غير ما يوجب الحكم بالبراءة لافتقارها الى ما يساندها فى مدوناته واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فى الدعوى المدنية بعد القضاء ببراءة المتهم استئنافيا وما اعتنقه من اسباب الحكم المستانف بشأن استخلاص الخطا الشخصى لقائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنه مخالفا بذلك حجية الحكن الجنائى الصادر ببراءته فانه يكون قد اخطا القانون .