⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2670 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه وهى إحدى صور دعوى إثبات حالة أنفة البيان دون أن تتضمن اى طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن وبالتالي فان الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشئ ومن ثم فانه لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة بعد إن خلت أسباب الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .