الطعن رقم 2141 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الجناية رقم ... سنه ..... طوخ ان الدعوى الجنائية اقيمت ضد المطعون ضده بصفته موظفا عاما ( رئيس خزينة بالشركة الطاعنه ) اختلس مالا عاما وجد فى حيازته بسبب وظيفته بان تسلم مبلغ ... جنيه المملوك لجهة عمله واحتبسه لنفسه بنية تملكه حاله كونه من الامناء على الودائع وسلك اليه المال بهذه الصفة وقضت محكمة جنايات امن الدولة العليا بادانته وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ ........... جنيه وبرد مبلغ مماثل فان الحكم الجنائى سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيجوز فى شان هذه الواقعة ونسبتها الى فاعلها والعقوبة التى قضى بها حجية الشئ المحكوم فيه امام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها ان تخالفة او تعيد بحثه واذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر باسباب كافية تحمل الرد على ما اثير من دفاع ونأى بنفسه - بعد ان صدر الحكم الجنائى على النحو السالف بيانه - عن اعادة بحث مسألة الزام المطعون ضده برد المبلغ المختلس فانه يكون قد وافق صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرد بجميع صوره " رد المبالغ محل الجريمة " لم يشرع للعقاب او الزجر انما قصد به اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الجريمة فهو حق فرضه القانون حماية للمال العام يحكم به فى غير خصومة مع القائم عليه ومن غير طلب منه قاصدا بذلك تعويضه عن المال الذى اضاعه المتهم عليه حتى ولو تضمن فى ظاهره معنى العقوبة .