الطعن رقم 468 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقف سريان هذا الميعاد اعمالا لنص المادة 216 من قانون المرافعات بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضى او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه والذى لا يزول وقفه الا باعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للتقاضى او زالت صفته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير أسباب وقف سريان ميعاد الاستئناف قد أقامت قضاءها بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا على سند من أن " الإفادتين الطبيتين الصادرتين عن مستشفى المنيرة بأنه كان يتردد عليها للعلاج من حالة فقدان التركيز والوعي والغيبوبة غير المستمرة ليست حالة مرضية تعجزه عن مباشرة شئونه واتخاذ الإجراءات القانونية ولا تعد من قبيل القوة القاهرة أو حالات العجز الذي يفقده أهليته للتقاضي إذ ثبت أقامته للتظلم من أمر تقدير رسوم في الدعوى رقم 8 لسنة 93 تجارى كلى الجيزة بتاريخ 10 / 9 / 1996 وسدد أمانة الخبير الصادر بها الحكم التمهيدي بجلسة 6 / 8 / 1996 بالاستئناف رقم 3351 لسنة 112 ق القاهرة المقام منه ضد المستأنف ضدهم الأول والمطعون ضدهم الأول بما يبين منه أن الحالة المرضية التي كان يعالج منها لم تكن لتعجزه عن إقامة الاستئناف بنفسه أو بواسطة وكيل عنه " وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه .