الطعن رقم 6746 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة اول درجة بان عقد شركة التضامن موضوع النزاع هو عقد صورى وان العلاقة التى تربطه بالمطعون ضدها هى فى حقيقتها علاقة ايجارية وطلب توجيه اليمين لحاسمة المطعون ضدها فحكمت المحكمة بجلسة 27 / 1 / 2001 بتوجيه اليمين على النحو المبين بالحكم الا ان المطعون ضدها ردتها على الطاعن فقررت المحكمة العدول عن توجيه اليمين واقامت قضاءها على اساس الاعتداد بعقد الشركة فاستأنف الطاعن لحكم وتمسك بذات الطلب الا ان الحكم رفضه على سند من ان الصورية بين طرفى العقد لايجوز اثباتها الا بالكتابة وايد الحكم الابتدائى فى قضائه فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.