⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11451 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ان الحكم اذ اقتصر فى اسبابه على الاشارة اجمالا الى المستندات المقدمة دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تقدير الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على ان ما اثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من انه من الادلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها فان الحكم يكون قد عابة قصور يبطله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انه وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ومن مستندات المستانف صورية عقد الشركة وانه يستر وراءه تنازلا عن عقد الايجار سند الدعوى وانه قد تخلى عن العين المؤجرة للمستانف عليه الثانى دون ان يبين ماهية هذه المستندات حتى يمكن التحقق من دلالتها والوقوف على اثرها فى قضائه مما يعيبه بالقصور .