الطعن رقم 5736 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-26
ملخص / وقائع الدعوى:
حق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت ركن الخطا الموجب لمسئولية الطاعنين على سند من تقدمهم بطلب تركيب مصعد بالعقار المملوك للمطعون ضدهم بالمخالفة لما اوجبه قانون المصاعد رقم 78 لسنه 1974 والقانون 106 لسنه 1976 بشأن تنظيم اعمال البناء والهدم من قصره ذلك على المالك او من يمثله وادعائهم على غير الحقيقة بانهم ملاك ذلك العقار بما لا ينفيه صدور اذن من القاضى المستعجل به لعدم اختصاصه .وكان هذا الذى ساقة الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على القول بتوافر الخطا الموجب للتعويض اذ ان ما قاموا به كان لجلب منفعة مشروعة يتيحها لهم عقد الايجار وان لجوءهم الى القضاء لاستصدار الاذن لهم بتركيب المصعد على نفقتهم الخاصة ودون تكبيد المطعون ضدهم ثمة تكاليف ينفى عنهم مظنة اساءة استعمال الحق او ابتغاء مضارة المطعون ضدهم دون نفع يجلبونه لانفسهم من ذلك الطلب وينفى عن سلوكهم الغش والتدليس ولما كان الطاعنون قد اقاموا دعواهم فى نطاق استعمالهم لهذا الحق دون ان ينحرفوا فى استعماله .
ولم يثبت انهم قصدوا مضارة المطعون ضدهم فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون .