الطعن رقم 15552 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
يمين حاسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية وهى تجيز لكل الاخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع غير انه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذ كان موضوعها الفعل الإجرامي إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعا من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق في الدعوى المطروحة اعتبارا بان موضوع اليمين فيها ليس عقد مدني وإنما الفعل الإجرامي و من ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.