الطعن رقم 15335 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-5
ملخص / وقائع الدعوى:
وقاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وقت مواقعة المجنى عليها لأول مرة والذى به تقوم الجريمة لا دخل له بوقت حملها ويكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق فى خصوص المواقعة فان ما يثيره الطاعن من تناقض بين المواقعة ومدة الحمل يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايقبل النعى بعدم تحليل دماء الجنين للوقوف على نسبه للطاعن لأن ثبوت هذا النسب او نفيه لاشأن له بوقوع جريمة المواقعة كاملة الاركان والذى دلل الحكم عليه بما يكفى لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه .