⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المشرع بعد ان عرض فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون 14 لسنه 1981 لطبيعة وملكية اموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان العقارية والمنقولة حظر فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على اى جهة التصرف فى تملك الاموال على خلاف مقتضى القانون كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف فى العقارات التى تنشئها او تحصل عليها لغير اعضائها الا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد اخذ راى الجهة الادارية والاتحاد التعاونى واردف فى المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف فى تلك الاموال والجهة التى تملك ذلك فاناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا فى الجمعية وحدها حق التصرف فى العقارات سواء تلك التى تنشئها او تحصل عليها لصالح اعضائها وسواء كانت جمعية فئوية او جمعية اقليمية وحذر عليها التفويض فى اى من اختصاصاتها بما يدل على ان المشرع اسبغ الحماية القانونية على اموال تلك الجمعيات صيانه لحقوقث الاعضاء وتحقيقا للمساواة بينهم بحسبان ان التعاون الاسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للاعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الاعضاء اقتصاديا واجتماعيا وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للاسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الاغراض والاهداف التى ابتغاها من اصدار القرار الوزارى 693 لسنه 1981 فى هذا الشان والذى عينت المادة الاولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى انشئت لخدمتها فئويا او اقليميا وحذر تسجيل اى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام الا اذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة او للاعضاء بها ... الخ بما مؤداه ان العضوية تكون قاصرة على الفئة او الاعضاء التى اسست الجمعية لخدمتهم وفقا للغرض الذى انشئت من اجلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق ان العضوية بالجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية للبناء والاسكان ) وفقا للغرض الذى انشئت من اجله وتمشيا مع نطاقها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعه القاهرة بما مفادة ان نشاطها قاصرا عليهم وفقا لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه احد سواهم التزاما بالغرض الذى انشئت من اجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالا ومالا بما مقتضاه وقوع قرار مجلس ادارتها بقبول عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لاخذ راى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للاسكان فى شان ذلك باطلا بما تستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين السكنيتين مثار النزاع لهما بحسبانه سلبا لاختصاص الجمعية العمومية التى اناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الاعلى فيها ولها وحدها حق التصرف فى اموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الامر الذى من اجله اصدرت الهيئتين سالفتى الذكر قرارا بالغاء قرار مجلس ادارة الجمعية بقبول الطاعنين اعضاءا بها وبالغاء التخصيص الذى تقرر لهما عن شقتى النزاع ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 439 من القانون المدنى واردا على غير محل بحسبانه ان العقد الباطل لا وجود له ولكل من المتعاقدين ان يتمسك بذلك عملا بالمادة 141 من القانون المذكور سواء بطريق الدعوى او عن طريق الدفع فى دعوى مقامة بشانه ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير اساس .