الطعن رقم 16816 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه أجرى تعديلا في محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 ، 11 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق فاستأنف وأمام المحكمة الإستئنافيه وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة في 20 من يونيه سنة 1992 عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن جريمة اقامه بناء بغير ترخيص وانتهى الحكم في أسبابه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن عن التهمة التي رفعت بها الدعوى دون أن يورد أسبابا جديدة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها لما كان ذلك وكانت المحكمة وان صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه انه الوصف القانوني السليم إلا انه ليس لها أن تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة .