⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3093 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 37 من القانون رقم 122 لسنه 1980 باصدار قانون التعاون الزراعى على ان " تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الاقل خلال السته الاشهر التالية لانتهاء السنه المالية بناء على دعوة مجلس الادارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الاعمال وعلى الاخص فى الموضوعات الاتية 1-............، 7- النظر فى اسقاط عضوية مجلس الادارة عمن تنطبق عليه احدى حالات الاسقاط وفقا للمادة 51 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد اجريت فى هذا الشان ........ وفى المادة 39 منه على انه تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل من الجهة الادارية المختصة او مجلس الادارة او 20 % من اعضاء الجمعية العمومية على الاقل للنظر فيما ياتى : 1-.......2-.طرح الثقة بمجلس الادارة كله او بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر اسقاط عضويته يدل على ان طرح الثقة بمجلس ادارة الجمعية الزراعية واسقاط عضويتهم لا يكون الا بقرار يصدر فى الحالة الاولى من الجمعية العمومية غير العادية وفى الحالة الثانية من الجمعية العمومية دون غيرهما وان الجهة الادارية يقتصر دورها على التصديق على هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة اول درجة - والذى تايد بالحكم المطعون فيه - انه استند فى اثبات خطا الطاعن الاول ( المحافظ ) الى قوله " ...... وحيث ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 936 سنه 1987 مدنى كلى اسوان والذى صار نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف قد سجل على القرار رقم 193/1978 الصادر من المدعى عليه الاول انه خالف القانون ولم يستند الى صحيح النصوص الوارده فى القانون رقم 122/1980 ولائحته التنفيذية فانه يكون حجة فى ثبوت الخطا فى حق المدعى عليه الاول بصفته بغير حاجة لدليل اخر وكان هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه لا ينبئ بذاته عن خطا الطاعن الاول اذ ان دوره يقتصر على التصديق على قرار الجمعية العمومية بفصل الاعضاء " ( اعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية للزراعة ) وان طرح الثقه بمجلس ادارة الجمعية كله او بعضه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبالتالى فان مجرد صدور الحكم بالغاء القرار ( القرار الضار من المحافظ باسقاط عضوية اعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية) الصادر من الطاعن الاول لا ينهض بذاته سببا لتوافر ركن الخطا بما يوصم الحكم المطعون فيه بفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .