الطعن رقم 742 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان واقع الدعوى ان المطعون ضده وهو مجند بالقوات المسلحة اصابته شظايا لغم انفجر فيه وهو يمارس مهامه على ارض سيناء ادت الى بتر اصبع بيده مما يتحقق معه عمله بالاصابة وبشخص المسئول عنها ومن ثم ييدأ من تاريخ هذا العلم احتساب مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع الذى ادى الى هذه الاصابة دون ان يتحدى فيه باحتساب مدة التقادم هذه من التاريخ الذى تحدد فيه الضرر بصفة نهائية واذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء التقادم من تاريخ صدور قرار القومسيون الطبى العسكرى فى 28/10/1995 بتحديد نسبة عجز المطعون ضده الناجم عن بتر اصبعه فى الحادث بواقع 5 % ورتب على ذلك قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالزام الطاعن بالتعويض الذى قدره فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .