⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4595 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-3
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويض عن فوات فرصة اعالة الابن لابويه فى شيخوختهما هو تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة وطلب التعويض المادى اذا ما اطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان مورث الطاعنين رافع الدعوى ابتداء قد طلب التعويض المادى والادبى عن وفاة ابنه وبالتالى فان طلبه هذا يشمل التعويض عن فوات فرصة رعايته له فى شيخوخته فان الحكم المطعون فيه اذ الغى الحكم المستانف القاضى بهذا التعويض ورفض الطلب على سند من دعوى ثبوت اعالة الابن لابية حال حياته وان من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجنى عليه وانما هما زوجتان للاب رافع الدعوى يكون قد اخطا فى فهم الواقع لا يعفية من ذلك ما وقع فيه الحكم المستانف من لبس فى هذا الشان كان يمكنه تصحيحه دون الغائه اما وقد سار على دربه فانه يكون قد اصابه ما اصابه الحكم المستانف من خطا فى فهم واقع الدعوى .