الطعن رقم 684 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ حراسة الطوارئ
⚖️ انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 فى شأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموال و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 - فى شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - يدل على أن المشرع رأى لإعتبارات قدرها أن يستثنى من بين الأملاك التى تؤول ملكيتها إلى الدولة المسكن الخاص الذى يحتفظ به من آلت إليها أمواله و أملاكه بشرط أن يكون شاغلاً له فعلاً بالسكنى . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثالث سبق أن أخطر الحراسة العامة فى 1964/1/11 بإحتفاظه بالفيلا الواقعة عند ... لتكون سكناً خاصاً له ، لكنه لما عاد و أخطر مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة - الطاعن - فى 1968/4/16 بعدوله عن إختياره السابق و إحتفاظه بالفيلا محل النزاع ، فإنه لم يكن يشغلها بسكناه الخاصة بل كان قد تخلى عنها من قبل و أجرها إلى المطعون عليه الثانى بعقد تاريخه 1965/8/1 و بذلك ينتفى شرط الإحتفاظ بالمسكن الخاص الذى تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهورى المشار إليه ، و لا يحق للمطعون عليه الثالث الإحتفاظ بالفيلا المذكورة لأن ملكيتها قد آلت إلى الدولة نفاذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 ، و يكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ فى حق الطاعن و خلفه الخاص - المطعون عليها الأولى التى إشترت منه العقار - و لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر شرط الإشغال تأسيساً على أنه ثبت من محضر تسليم الفيلا للمطعون عليها الأولى المؤرخ 1967/7/13 أن المطعون عليه الثانى وجد فيها و قرر أنه يستأجرها من المطعون عليه الثالث ذلك أن عبارة الفقرة السادسة من المادة الأولى سالفة الذكر صريحة فى أن من يستفيد من الإستثناء الذى قررته هو الشخص الذى آلت أمواله و ممتلكاته إلى الدولة و يشغل المسكن الخاص بنفسه و ليس المستأجر منه و ذلك حتى لا يجرد ذلك الشخص من مسكنه .