⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8107 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكررا ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على انه " للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 ( فقرات أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكررا ، 323 ، 323 مكررا ، 323 مكررا أولا ، 324 مكررا ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المجني عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التي دينا بها فان المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ........... لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه.