الطعن رقم 17749 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجها الا الى الحكم محكمة أول درجة الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حازة قوة الامر المقضى .