⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17749 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجها الا الى الحكم محكمة أول درجة الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حازة قوة الامر المقضى .