⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9733 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الغاية التى من اجلها استوجب القانون ان تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ اصداره هى ان الحكم باعتباره اعلانا عن الادارة القضائية للقاضى ترتب عليه الكثير من الاثار الهامة التى تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه فى حساب مدد تنفيذ العقوبة او سقوطها او تقادم الدعوى الجنائية او الدعوى المدنية التى فصل فيها الحكم ايها يكون محل اعتبار كما ان تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب فى الحكم وبدء سريان ميعاده ان كان لذلك محل فضلا عن اهميته فى تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الامر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان بيان التاريخ عنصرا هاما من مقومات وجود ذات ورقة الحكم فلا مراء فى اباحة الطعن بالنقض فى الحكم للبلطان فى هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم ولا شك ان مصلحة المدعى بالحقوق المدنية تكون قائمة متى قضى برفض دعواه المدنية او قضى له بأقل مما طلب كما هو الحال فى الطعن الماثل لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى انه خلا من بيان تاريخ اصداره فانه يكون باطلا واذ كان الحكم المطعون فيه قد أيده فى منطوقه أخذا بأسبابه دون ان ينشئ لنفسه اسبابا خاصة فانه كذلك يكون باطلا ومن ثم يتعين نقضه والاعادة فى خصوص ماقضى به فى الدعوى المدنية .