الطعن رقم 30159 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان منعى الطاعنين بان عقار الافيل لا يعد من المواد السامة وانهما لم يرتكبا جريمة السرقة فانه لا مصلحة لهما فى ذلك اذ ان الحكم قضى على الطاعنين بعقوبة داخله فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سم ودون ان يرتبط بجنحة سرقة فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لايكون مقبولا .