الطعن رقم 46 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-5
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه اتخذ من مجرد على الطاعن بأن الشقة التى باعها للمدعى بالحقوق المدنية مرهونة دون اثبات ذلك فى عقد البيع سندا للقضاء بالادانة والتعويض المؤقت لما كان ذلك وكان من المقرر ان جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين . الاول - ان يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف . والثانى - الا يكون للمتصرف حق التصرف فى العقار وكان القانون المدنى وفقا لما نصت عليه المادة 1043 منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من ملكيته او سقوط حقه فى التصرف فيه فحريته فى التصرف فى العقار المرهون باقيه وكان الثابت من مدونات الحكم ان الطاعن باع الشقة للمدعى بالحقوق المدنية بصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر وكانت الملكية والصفة التى تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة فى الدعوى فان الواقعة المنسوبة الى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم .