⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4022 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان المطعون ضده الاول بصفته " وزير المالية " قد اقام الدعوى ........ على مورث الطاعنين واخر غير مختصم فى الطعن "........ " الذى باع عقار النزاع للاول بطلب الزامهما بتسليمه له والريع حتى تمام التسليم وكان موضوع الخصومة يدور حول بطلان عقد البيع المؤرخ ............ الصادر للبائع لمورث الطاعنين لمخالفته احكام الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 وما يترتب على بطلانه من اعتبار مورثهم والبائع له غاصبين للعقار موضوع النزاع وهو ما يوجب الزامهما بتسليمه للمطعون ضده الاول بصفته وكان موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة لان طلب الزامهما بتسليم العقار باعتبار انهما غاصبان له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولان الاثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حقهما يقوم على تصرف معقود بينهما واخر معقود بين البائع لمورث الطاعنين والبائع له ينبنى على ثبوت مخالفته للامر العسكرى رقم 5 لسنه 1956 بفرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين بطلانه بالنسبة للمخاطبين باحكام هذا الامر وهو المشترى الثانى " مورث الطاعنين " وكان الثابت بالاوراق ومدونات الحكم المستانف ان الخصومة لم تنعقد بالنسبة للمدعى عليه ......... المشترى للعقار ممن فرضت عليه الحراسة بالامر العسكرى سالف الذكر الذى باعه لمورث الطاعنين لثبوت وفاته قبل رفع الدعوى الذى يجب اختصامه فيها اعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنين ومورثهم من قبل واذ قضى الحكم المستانف بانعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليه ....... ثم قضى فى موضوع الدعوى بالنسبة للطاعنين وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه بقضائه فى الاستئناف ........ بالغاء الحكم المستانف والزام الطاعنين بالتسليم رغم ان موضوع الدعوى وعلى نحو ما سلف بيانه غير قابل للتجزئة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .