⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5016 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه فرض الحراسة القضائية على تركة مورث الطرفين وتعيين حارس قضائى لادارتها وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ولا يتحمل الفصل فى تلك الخصومة الا حلا واحدا بما لازمه ان يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة فانه يتعين على الطاعنين اختصام باقى المحكوم عليهم فى الحكم المطعون فيه ولما كانت المحكمة " محكمة النقض " قد امرت الطاعنين باختصام باقى المحكوم عليهم باعتبار ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة الا انهما قعدا عن ذلك فان الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .