الطعن رقم 4409 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى ابتداء على المرحوم ...... بطلب صحة ونفاذ عقد البيع العرفى الصادر منه اليه ولما تبين وفاته قبل تبين وفاته قبل رفع الدعوى اختصم الطاعن ورثته المطعون ضدهم وارملته ..... واخيهم ......وحكم ابتدائيا باجابه الطاعن الى طلباته فاستانف المطعون فقط هذا الحكم دون اخيهم ....... ووالدتهم ...... ولم تامر المحكمة باختصامهما فى الاستنناف حتى صدور الحكم فيه وكانت الدعوى قد اقيمت اساسا على متوفى فتكون الخصومة فيها معدومة بالنسبة له وبهذا الوصف يكون موضوعها غير قابل للتجزئه بالنسبة لورثته جميعا لانهم يستمدون حقهم فيها بسبب وراثتهم لبائع وهو مما لا يتحمل الفصل فيه الا حلا واحدا بعينه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المحكوم عليهما الذين لم يطعنا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية اجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لاول مرة امام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه .