⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5101 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: تامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية او حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بدا تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنه من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فيه الا ان ذلك الحكم يعتبر استثناءا من الاصل فى ان الاجراء القاطع للتقادم اثرة نسبى لا يفيد منه الا من باشره ولا يضار به سوى من وجه اليه فان ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه فى التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحدة مما مقتضاه انه فى حالة تعدد المضرورين من الحادث فان الحكم الصادر من المحكمة الجنائية او المدنية يقتصر اثره فى تغيير مدة التقادم المسقط الى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفا فى هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفا فيه ويبقى حقه فى التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث او انتهاء محاكمة المسئول جنائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الحكم النهائى بالتعويض فى الدعوى 8134 لسنة 1998 المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافيا الصادر لصالح باقى المضرورين من ورثه المتوفى يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده " المضرور" فى التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم رغم ان المطعون ضده لم يكن طرفا فى ذلك الحكم ولا يفيد منه فى قطع التقادم السارى ضده واقام دعواهبصحيفة اودعت فى 21/10/2001 بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيا بصدور حكم بادانته صار باتا فى 14/10/1997 فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ( الشركة المؤمن لديها ) بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .