⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-6-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه. وكان هذا الإجراء ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من الإجراءات الجوهرية التي أوجبتها المادة المشار إليها والتي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن ولو لم يكن القانون قد نص صراحة على البطلان جزاء إغفالها، وكان الثابت أن الطاعنين لم يودعوا ملف الطعن صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، لما كان ذلك فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.