⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3625 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: تامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفا خاصا لعقد التامين عن المسئولية الا انه عرف التامين بصفة عامة فى المادة 747 منه بانه ( عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بان يؤدى الى المؤمن له او المستفيد الذى اشترطه التامين لصالحه مبلغا من المال ......... فى حالة وقوع الحادث او الخطر المبين فى العقد ) بما مفاده ان عقد التامين على الاشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة على خطر او حادث يخشى وقوعة ويبغى المؤمن له تامينية منه ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين للمؤمن له او المستفيد عند وقوع الحادث او تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون وذلك كله اعمالا للاصل العام المقرر بالفقرة الاولى من المادة 147 من القانون المدنى من ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين بما مؤداه وجوب اعمال ما اتفق عليه المتعاقدين فى هذا الشان سواء تم فى وثيقه التامين ذاتها فى اتفاق لاحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من وثيقه التامين انها تضمنت فى الفقرة رقم ( 1 ) من بند شروط تحديد المسئولية ان الحد الاقصى للمبلغ الذى تلتزم الشركة بدفعه عن اصابه او وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ ( .... ) جنيها مصريا عن الفرد مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة الا فى حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذا لاتفاقهما الوارد بوثيقه التامين بحسبانه القانون المعتبر فى هذا الشان من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التامين الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واجتزا القول ان المضرور لا يحاج بالحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه بوثيقة التامين لانه لم يكن طرفا فيها وانما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على شركة التامين بما دفعه من تعويض للغير فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال .