⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7268 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع كلما رأى اعتبار اشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما اورد به نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والتسبب بالخطأ الجسيم فى الحاق ضرر جسيم بالاموال وغيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على ان يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار اليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين فى حكم الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواء فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة فى المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف او المستخدم العام لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تعمل عضو بمجلس ادارة بنك التنمية الصناعى وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الاولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 فان ما نسب الى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف فى حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .