الطعن رقم 20354 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان الطاعن قدم للمحاكمة بتهمة احرازه بقصد التعاطى جوهرا مخدرا " رينتول " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وثابت بالحكم المطعون فيه ان اسم المادة المخدرة " روميتول " وثابت بمذكرة اسباب الطعن ان اسم المادة المخدرة " فلونيترازيبام " ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت بضم المفردات للوقوف على المسمى الحقيقى للمادة المضبوطة للوقوف على دخولها فى المواد المخدرة فأفادت نيابة شرق الاسكندرية الكلية ان القضية أرسلت للمستغنى عنه ومن ثم فقد استحال التعرف على حقيقة المادة المخدرة وورودها فى جدول المخدرات مما لا يمكن هذه المحكمة من تحقيق وجه النعى للوقوف على ان التهمة قائمة ومن ثم تقضى برفض الطعن .