⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23631 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم ان الطاعن هو صاحب المخدر المضبوط وانه كان محرزا له واوردت على ثبوت الواقعة فى حقه أدلة من شأنها ان تؤدى الى ما انتهت اليه فان عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن لا يغير من تلك الحقيقة لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .