الطعن رقم 23631 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم ان الطاعن هو صاحب المخدر المضبوط وانه كان محرزا له واوردت على ثبوت الواقعة فى حقه أدلة من شأنها ان تؤدى الى ما انتهت اليه فان عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن لا يغير من تلك الحقيقة لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .