⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13576 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن او بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه اذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعا الى عذر قهرى ووجود الطاعن فى الامتحان هو لا شك من هذا القبيل اذ لا دخل له فى تحديد ميعاده فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا يكون باطلا لابتنائه على اجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن فى استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .