الطعن رقم 29552 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 ، 417 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل النص على ان الغاء حكم البراءة كان باجماع الاراء واجبا لصحة كل من الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ومن ثم لا يكون امام المحكمة الاستئنافية وهو تقضى فى المعارضة الا ان تقضى بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابى لم يصدر بالاجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ان تنتقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او على خطأ فى تطبيقه او فى تأويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .