الطعن رقم 663 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-4-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ تنفيذ الالتزام - الشرط الجزائى
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالعربون
⚖️ بعض انواع البيع - البيع بالعربون
⚖️ الضرر فى دعوى التعويض
⚖️ فسخ العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.