الطعن رقم 9585 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر انه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وانه اذا كان هذا التخلف يرجع الى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على اجراءات معيبة شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم او عند الطعن فيه بطريق النقض لما كان ذلك وكان حضور الطاعن فى ذات الوقت مجلس القضاء فى دعوى اخرى للدفاع عن نفسه يعد عذرا قهريا لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين فى يوم واحد فان تخلفه عن الحضور فى الدعوى موضوع الطعن الماثل يحول دون سماع دفاعه فى معارضته مما لايصح معه فى القانون القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .