⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-2-22 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الادارية
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين ومحمد عبد الخالق البغدادى ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للبندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 و المقابلين للمادتين 6/8 ، 9 من القانون 165 سنة 1955 بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و بطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية ، و طبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون - دون أن تؤول الآمر الإدارى أو توقف تنفيذه - أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك ، و مؤدى هذه النصوص خروج القرارات إدارية من إختصاص المحاكم أيا كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإدارى سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشىء عنه ، و ليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 أى إختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و لو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به ، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية و التجارية البحتة التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى ، و ليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله و لا تلتزم آثاره . و إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قد تعرض بالتأويل و وقف التنفيذ للقرار الإدارى السلبى الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الإعتراض - المقام أمامها - و قضت بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون ، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعى المشهور بتاريخ 1959/7/2 و ما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية و قرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطىء لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعى و لم يلتزم آثاره و من ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات و هى ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأى خصم أن يتمسك بمخالفتها و لو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التى عوض الحكم لقرارها بالتأويل و عدم التنفيذ ، فإنه يتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير إصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد ثم شهره بتاريخ 2/7/1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم. وإذ كان المطعون ضده لم يطالب مصلحة الشهر العقاري بإسترداد الرسم إلا بتاريخ 26/12/1964 إنه يكون قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 377/2 من القانون المدني.