الطعن رقم 24480 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاصل ان الاشخاص الاعتبارية لاتسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم اثناء قيامهم بأعمالها وان الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا وانه لا يجوز الحكم بعقوبة الا على من ارتكب الجريمة او شارك فيها اعمالا لمبدأ شخصية العقوبة واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واطرح برد لا يتفق وصحيح القانون الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وقضى بالادانة على شخص اعتبارى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية هى تابعة للدعوى الجنائية فاذا كانت الاخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الاولى ايضا لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .