الطعن رقم 631 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن بين المدينين
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها ، تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا أن حضور الخصم أو من يمثله فى بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الجلسة التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة ، بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذات القانون - على إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و ذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة و منتجة لآثارها فى حق المدعى عليه مدة طويلة - و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف رقم ... ... ... ... القاهرة كأن لم يكن - تأسيساً على أن تكليف المستأنف عليهما الأول و الثانية " المطعون عليهما الأولين " بالحضور تم فى 1971/9/16 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فى 1971/5/15 فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بوقوع غش من المطعون عليهما المذكورين أدى إلى عدم إعلانهما بورقة التكليف بالحضور فى الميعاد ، فلا يقبل من الطاعنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ، طلبت فى الإستئناف المقام منها برقم ... ... ... ... القاهرة إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزامها من تركة مورثها و بإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول و الثانية خمسة آلاف جنيه ، و لم يكن للطاعنة فى هذا الإستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة ، فإن المحكمة إذا إعتبرت الإستئناف منتهياً بالحكم بإعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقين فيه لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك أن النزاع فى الإستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به ، و هو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الأول و الثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه بإعتبارها متبوعة لمحدث الضرر .