⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4406 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-21
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ولايجدى الطاعن ما يثيره عن الاهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلا عن انه لا يعد القول المرسل الذى سبق بغير دليل فانه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت انه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولاسند له من الاوراق ومن ثم فان منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .