الطعن رقم 4406 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-21
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ولايجدى الطاعن ما يثيره عن الاهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلا عن انه لا يعد القول المرسل الذى سبق بغير دليل فانه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت انه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولاسند له من الاوراق ومن ثم فان منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا .