الطعن رقم 9566 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ان القانون لم يرتب الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاما ايجابيا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل الى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المار ذكره باعتبار ان هذا الاعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فاذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالاعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة وكان ما اورده الحكم المطعون فيه فى معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالاعفاء من العقاب واطراحه لا يعد كافيا للرد على ذلك الدفع ومسوغا لاطراحه اذ لم تدلل المحكمة على ان عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم الثالث ...... ...... وكذا من يدعى ( ....... ) كان راجعا الى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنهما حتى تستقيم قالة الحكم فى هذا الخصوص من ان أقوال الطاعن لم تسهم اسهاما ايجابيا فى معاونة السلطات العامة الى ضبط باقى مرتكبى الجريمة وتحمل عليها النتيجة التى انتهى اليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالاعفاء من العقاب كما ان ما خلص اليه الحكم فى هذا الصدد من عدم اسهام أقوال الطاعن اسهاما ايجابيا ومنتجا فى معاونة السلطات العامة الى ضبط باقى مرتكبى الجريمة لا يتلاءم واستناده الى تلك الاقوال فى ادانة المتهم الثالث بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار .